الثوري " (١/٤٠/٢) ، وابن الجارود في " المنتقى " (٥٣٦) . وإسنادُهُ صحيحٌ أيضاً. ويشهد للزيادة -، ويزيدها قوةً على قوة - قولُه عليه الصلاة والسلام: " لا صلاة إلا بقراءة {فاتحة الكتاب} فما زاد ". والصلاة على الجنازة صلاة قطعاً؛ فهي تدخل في عموم هذا الحديث. وبه استدل الحنابلة وغيرهم على وجوب قراءة {الفَاتِحَة} في صلاة الجنازة، فهو بقوله: " فما زاد " يدل أيضاً على مشروعية قراءة السورة بعد {الفَاتِحَة} في الجنازة، وهذا مما ذكره الشوكاني في " نيل الأوطار " (٤/٥٣) } (*) . وللحديث طريقان عند الحاكم (١/٣٥٨ و ٣٥٩) : الأول: عن ابن عجلان: أنه سمع سعيد بن أبي سعيد يقول: صلى ابن عباس على جنازة، فجهر بـ: {الحَمْدُ لِلَّهِ} ، ثم قال: إنما جهرت؛ لتعلموا أنها سنة. وقال: " صحيح على شرط مسلم " (**)