الأول: أنه ليس على شرط مسلم؛ لأن ابن عجلان ما أخرج له مسلم؛ إلا في الشواهد - كما قال الحاكم نفسه -. والآخر: أن الإجماع الذي حكاه ليس بصحيح؛ لأن الخلاف عند أهل الحديث وعند الأصوليين شهير - كما قال الحافظ (٣/١٥٩) -، وإن كان الأصح أنه مسند مرفوع؛ لأن الظاهر أنه لا يريد به إلا سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وما يجب اتباعه - كما في " مقدمة ابن الصلاح " (٥٣) -. وقال الشافعي في " الأم " (١/٢٤٠) : " وأصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يقولون: (السنة) إلا لسنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إن شاء الله تعالى ". وعلى هذا جرينا في كتابنا هذا. وقال النووي في " المجموع " (٥/٢٣٢) : " إنه المذهب الصحيح الذي قاله جمهور العلماء من أصحابنا في الأصول، وغيرهم من الأصوليين والمحدثين ". هذا، وفي القراءة على الجنائز بـ: {فاتحة الكتاب} أحاديث كثيرة سوى هذا الحديث، وقد ساقها في (التعليق) على " نصب الراية " (٢/٢٧٠) ، وهي عن سبعة من الصحابة رضي الله عنهم، وذكر بعضها الشوكاني في " النيل " (٤/٥٢) ، وأسانيدها لا تخلو من ضعف، لكن بعضها يقوي بعضاً. ومنه نعلم أن قول ابن الهمام (١/٤٥٩) : " ولم تثبت القراءة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". ليس بصواب. ويأتي ما يخالفه من بعض علمائنا، وهي تدل على أن السنة قراءة {الفَاتِحَة} في الجنازة. قال الترمذي: " والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم؛ يختارون أن يقرأ بـ: {فاتحة الكتاب} بعد التكبيرة الأولى، وهو قول الشافعي، وأحمد،