رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أن رجلاً من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخبره: أن السنة في الصلاة على الجنازة: أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بـ: {فاتحة الكتاب} سراً في نفسه، ثم يختم الصلاة في التكبيرات الثلاث. قال الزهري: فذكرت الذين أخبرني أبو أُمامة من ذلك لمحمد بن سُوَيد الفِهْري فقال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس محدث عن حبيب بن مسلمة في الصلاة على الجنازة مثل الذي حدثك أبو أمامة. وهذا صحيح أيضاً. وأخرجه الشافعي في " الأم " (١/٢٣٩ - ٢٤٠) من طريق مَعْمَر عن الزهري مثله، دون قول الزهري: فذكرت ... إلخ. وورد الحديث بألفاظ ومعان أخرى عند الحاكم (١/٣٦٠) ، وله طريق أخرى عند الدارقطني (١٩١) - كما بينت ذلك في " التعليقات الجياد " -. (١) قد ذهب إلى العمل به الشافعية؛ فاتفقوا على أن القراءة بعد التكبيرة الأولى. وهو قول أحمد؛ قال أبو داود في " مسائله " (١٥٣) : " سألت أحمد عن الدعاء على الميت: قلت: في الأولى بـ: {فاتحة الكتاب} ؟ قال: نعم. قلت: في الثانية ماذا؟ قال: يصلي على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قلت: في الثالثة الدعاء للميت؟ قال: نعم. قلت: في الرابعة أسلّم؟ أو: أدعو ثم أسلّم؟ قال: تدعو ثم تسلِّم ". اهـ.