للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد التكبيرة الأولى " (١) .


ابن سهل بن حنيف - وكان من كبراء الأنصار، وعلمائهم، وأبناء الذين شهدوا بدراً مع
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
أن رجلاً من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخبره:
أن السنة في الصلاة على الجنازة: أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بـ: {فاتحة الكتاب}
سراً في نفسه، ثم يختم الصلاة في التكبيرات الثلاث.
قال الزهري: فذكرت الذين أخبرني أبو أُمامة من ذلك لمحمد بن سُوَيد الفِهْري
فقال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس محدث عن حبيب بن مسلمة في الصلاة على
الجنازة مثل الذي حدثك أبو أمامة.
وهذا صحيح أيضاً.
وأخرجه الشافعي في " الأم " (١/٢٣٩ - ٢٤٠) من طريق مَعْمَر عن الزهري مثله،
دون قول الزهري: فذكرت ... إلخ.
وورد الحديث بألفاظ ومعان أخرى عند الحاكم (١/٣٦٠) ، وله طريق أخرى عند
الدارقطني (١٩١) - كما بينت ذلك في " التعليقات الجياد " -.
(١) قد ذهب إلى العمل به الشافعية؛ فاتفقوا على أن القراءة بعد التكبيرة الأولى.
وهو قول أحمد؛ قال أبو داود في " مسائله " (١٥٣) :
" سألت أحمد عن الدعاء على الميت: قلت: في الأولى بـ: {فاتحة الكتاب} ؟
قال: نعم. قلت: في الثانية ماذا؟ قال: يصلي على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قلت: في الثالثة
الدعاء للميت؟ قال: نعم. قلت: في الرابعة أسلّم؟ أو: أدعو ثم أسلّم؟ قال: تدعو ثم
تسلِّم ". اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>