بين قول أئمتهم: لا قراءة على الجنازة. وبين ثبوتها فيها عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. والأخذ بالسنة - بدون أي قيد خارجي عنها - أولى، وبالاتباع أحرى. ومن غرائب علمائنا أنهم أثبتوا قراءة دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؛ قياساً على الصلوات المعهودة، مع أنه لم يأت أي حديث في قراءته! ونَفَوا قراءة {الفَاتِحَة} والسورة، ولم يقيسوا ذلك على قراءتها في الصلوات المعروفة، مع ثبوت ذلك عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فتأمل منصفاً! ومما يدفع ذلك القيدَ ثبوتُ قراءة السورة بعد {الفَاتِحَة} ، ولا يعقل تقييدها بمثل ما قيدوا به {الفَاتِحَة} ؛ لأن أكثر السور لا دعاء فيها؛ كسورة {الإِخْلاص} مثلاً. (١) هو من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة: أن يقرأ في التكبيرة الأولى بـ: {أم القرآن} مُخَافَتَةً، ثم يكبر ثلاثاً، والتسليم عند الآخرة. أخرجه النسائي (١/٢٨١) ، ومن طريقه ابن حزم في " المحلى " (٥/١٢٩) من طريق الليث عن ابن شهاب عنه. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين؛ كما قال النووي في " المجموع " (٥/٢٣٣) ، وقال: " أبو أمامة هذا صحابي ". وقال الحافظ في " الفتح " (٣/١٥٨) : " إسناده صحيح ". وأخرجه الطحاوي (١/٢٨٨) من طريق شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو أمامة