وهذا سند صحيح على شرط مسلم. وهكذا أخرجه ابن أبي شيبة - كما في " الزاد " (١/١٩٣) -، وأبو عُبَيد، والنسائي في (كتاب فضائل القرآن) - كما قال ابن كثير (١١٨) -. وفي رواية له - أعني: النسائي، وكذا أحمد - من طريق قَبَاثِ بن رَزِين قال: سمعت عُلَيّ بن رَبَاح به بلفظ: كنا جلوساً في المسجد نقرأ القرآن، فدخل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فسلّم علينا، فرددنا عليه السلام، ثم قال: ... الحديث. وهذا سند صحيح أيضاً. قال ابن كثير: " ففيه دلالة على السلام على القارئ ". قلت: وهذه فائدة عزيزة؛ قلما توجد في حديث. وفيه رد على من منع السلام على القارئ من علمائنا (*) . وفيه أيضاً استحباب رد القارئ السلام على من سَلَّم عليه. وقد استظهر النووي في " التبيان " (ص ٢٤) وجوب ذلك؛ قياساً على وجوب الرد في حال الخطبة على الأرجح عند الشافعية. قلت: والأَوْلى الاحتجاجُ على ذلك بعموم الأدلة القاضية بوجوب رد السلام؛ كقوله عليه الصلاة والسلام: " حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام ... " الحديث. متفق عليه.