للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و " كان - أحياناً - إذا أراد أن يتطوع على ناقته؛ استقبل بها القبلة،

فكبر، ثم صلى حيث وجَّهَهُ رِكَابُهُ " (١) .


(١) أخرجه أبو داود (١/١٩١) ، {وابن حبان في " الثقات " (٤/١٤) } ،
والدارقطني (١٥٢) ، والبيهقي (٢/٥) ، والطيالسي (٢٨٢ - ٢٨٣) ، وأحمد (٣/٢٠٣) ،
والضياء في " المختارة " (٢/٧٢) من طريق رِبْعِىّ بن عبد الله بن الجارود: ثنا عمرو بن أبي
الحجاج: ثنا الجارود بن أبي سَبْرَة: ثني أنس بن مالك:
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا سافر فأراد أن يتطوع؛ استقبل بناقته القبلة، فكبَّر، ثم
صلى حيث وجهه ركابه. لفظ أبي داود. وقال أحمد وغيره:
حيثما توجهت به.
وهذا إسناد حسن - كما قال النووي في " المجموع " (٣/٢٣٤) ، والحافظ في " بلوغ
المرام " (١/١٨٩) -، وصححه ابن السكن - كما في " التلخيص " (٣/٢١٣) -، {وابن
الملقن في " خلاصة البدر المنير " (٢٢/١) ، ومن قبل عبد الحق الإشبيلي في " أحكامه "
(رقم ١٣٩٤ - بتحقيقي) وبه قال أحمد - فيما رواه ابن هانئ في " مسائله " (١/٦٧) -} .
وأعله ابن القيم في " الزاد " بقوله:
" وفي هذا الحديث نظر، وسائر من وصف صلاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على راحلته أطلقوا أنه كان
يصلي عليها قِبَل أي جهة توجهت به، ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها؛
كعامر بن ربيعة، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وأحاديثهم أصح من حديث
أنس هذا. والله أعلم ".
قلت: وهذا غير قادح في الحديث بعد أن ثبت إسناده؛ لأنه يجوز أن يكون قد علم
ما لم يعلمه غيره، ومن علم حجة على من لم يعلم.
ويجوز أيضاً أن يقال: إنه عليه الصلاة والسلام كان أحياناً يستقبل بناقته القبلة عند
التكبير؛ بياناً لما هو الأفضل - كما رواه أنس -، وأحياناً لا يستقبل، بل كيفما تيسر؛

<<  <  ج: ص:  >  >>