للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

..............................................................................


" وإن كانوا أكثر من ذلك؛ فليصلوا قياماً وركباناً ".
وأخرجه الطبري بإسناد البخاري، ولفظه: عن ابن عمر قال:
إذا اختلطوا - يعني: في القتال -؛ فإنما هو الذكر وإشارة الرأس.
قال ابن عمر: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فإن كانوا ... " إلخ.
قلت: وكذا رواه البيهقي (٣/٢٥٥) .
وأخرجه ابن ماجه (١/٣٧٩) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صلاة الخوف:
" أن يكون الإمام يصلي بطائفة ... " الحديث، وفيه:
" ... فإن كان خوف أشد من ذلك؛ فرجالاً أو ركباناً ... ".
وهذا شاهد قوي لرواية ابن المنذر المرفوعة كلها. قال الحافظ:
" وإسناده جيد. والحاصل: أنه اختُلف في قوله: " فإن كان خوف أشد من
ذلك ... "؛ هل هو مرفوع، أو موقوف على ابن عمر؟ والراجح رفعه. والله أعلم ".
انتهى. ثم قال:
" قوله: (وإن كانوا أكثر من ذلك) : أي: إن كان العدو. والمعنى: أن الخوف إذا
اشتد، والعدو إذا كثر، فخيف من الانقسام لذلك؛ جازت الصلاة حينئذ بحسب
الإمكان، وجاز ترك مراعاة ما لا يقدر عليه من الأركان؛ فينتقل عن القيام إلى الركوع،
وعن الركوع والسجود إلى الإيماء، إلى غير ذلك، وبهذا قال الجمهور. ولكن قال
المالكية: لا يصنعون ذلك حتى يخشى فوات الوقت ". اهـ.
وبمثل ما ذكره عن الجمهور حكاه الطحاوي (١/١٩٠) عن الأئمة الثلاثة؛ قالوا:

<<  <  ج: ص:  >  >>