للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما في صلاة الخوف الشديد؛ فقد سنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأمته أن يصلوا " رجالاً؛

قياماً على أقدامهم، أو ركباناً؛ مستقبلي القبلة، أو غير مستقبليها " (١) .


قلت: يعني حديث ابن عمر الآتي؛ وهو:
(١) أخرجه مالك في " الموطأ " (١/١٩٣) ، ومن طريقه البخاري (٨/١٦١) ، ومحمد
في " موطئه " (ص ١٥٥) ، والشافعي في " الأم " (١/٨٣) ، وعنه البيهقي (٢/٨) عن نافع:
أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف؛ قال:
يتقدم الإمام وطائفة ... ثم قصَّ الحديث. وقال ابن عمر في الحديث:
فإن كان خوفٌ أشد من ذلك؛ صلوا رجالاً؛ قياماً على أقدامهم، أو ركباناً؛
مستقبلي القبلة، أو غير مستقبليها. قال مالك:
قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ورواه ابن خزيمة من حديث مالك بلا شك. " تلخيص " (٣/٢٠٩) .
{وهو مخرج في " الإرواء " (٥٨٨) } .
وأخرجه مسلم (٢/٢١٢) عن سفيان الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع به نحوه
مرفوعاً، وفي آخره:
وقال ابن عمر: فإذا كان خوف أكثر من ذلك؛ فَصَلِّ راكباً أو قائماً؛ تُؤْمِئُ إيْمَاءً.
فجعل قول ابن عمر هذا فقط موقوفاً. قال الحافظ (٢/٣٢٦) :
" ورواه ابن المنذر من طريق داود بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة موقوفاً كله.
لكن قال في آخره: وأخبرنا نافع: أن عبد الله بن عمر كان يخبر بهذا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فاقتضى ذلك رفعه كله ".
وأخرجه البخاري (٢/٣٤٥) من طريق ابن جريج عن موسى به مرفوعاً؛ بلفظ:

<<  <  ج: ص:  >  >>