(١) أخرجه مالك في " الموطأ " (١/١٩٣) ، ومن طريقه البخاري (٨/١٦١) ، ومحمد في " موطئه " (ص ١٥٥) ، والشافعي في " الأم " (١/٨٣) ، وعنه البيهقي (٢/٨) عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف؛ قال: يتقدم الإمام وطائفة ... ثم قصَّ الحديث. وقال ابن عمر في الحديث: فإن كان خوفٌ أشد من ذلك؛ صلوا رجالاً؛ قياماً على أقدامهم، أو ركباناً؛ مستقبلي القبلة، أو غير مستقبليها. قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ورواه ابن خزيمة من حديث مالك بلا شك. " تلخيص " (٣/٢٠٩) . {وهو مخرج في " الإرواء " (٥٨٨) } . وأخرجه مسلم (٢/٢١٢) عن سفيان الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع به نحوه مرفوعاً، وفي آخره: وقال ابن عمر: فإذا كان خوف أكثر من ذلك؛ فَصَلِّ راكباً أو قائماً؛ تُؤْمِئُ إيْمَاءً. فجعل قول ابن عمر هذا فقط موقوفاً. قال الحافظ (٢/٣٢٦) : " ورواه ابن المنذر من طريق داود بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة موقوفاً كله. لكن قال في آخره: وأخبرنا نافع: أن عبد الله بن عمر كان يخبر بهذا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فاقتضى ذلك رفعه كله ". وأخرجه البخاري (٢/٣٤٥) من طريق ابن جريج عن موسى به مرفوعاً؛ بلفظ: