للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و " كان إذا أراد أن يصلي الفريضة؛ نزل، فاستقبل القبلة " (١) .


وُسْعَهَا} ، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" وما أمرتكم به؛ فأتوا منه ما استطعتم ".
أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة.
وقال أبو داود في " مسائله " (٧٦) :
" قلت لأحمد: الرجل يكون في السَّرِيَّةِ، ويكون الثلج كثيراً؛ لا يقدر يسجد عليه
الرجل؟ قال: يصلي على دابته. قال: قلت: يكون مطرٌ فيخاف أن تبتل ثيابه؟ قال:
يصلي على دابته ". وقال المروزي في " مسائله ":
" قلت - يعني لأحمد -: إذا صلى في ماء وطين؛ كيف يسجد؟ قال: إذا كان لا
يقدر على السجود ويفسد ثيابه؛ يومئ إيماءً - كما قال أنس -. قال إسحاق: كما قال.
قال: ويجزيه المكتوبة في الحضر - كما قال أنس - ".
(١) رواه جابر بن عبد الله قال:
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة؛ نزل
فاستقبل القبلة.
أخرجه البخاري (١/٤٠٠ و ٢/٤٦٠) ، والدارمي (١/٣٥٦) ، والبيهقي (٢/٦) - وزاد:
وصلى -، وأحمد (٣/٣٠٥ و ٣٣٠ و ٣٧٨) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنه.
وفي الباب عن ابن عمر وعامر بن ربيعة، وقد ذكرنا حديثَيْهِما قريباً. قال الحافظ
في " الفتح ": " قال ابن بطال: أجمع العلماء على اشتراط النزول للفريضة، وأنه لا يجوز لأحد أن
يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر، حاشا ما ذكر في صلاة شدة الخوف ".

<<  <  ج: ص:  >  >>