" وما أمرتكم به؛ فأتوا منه ما استطعتم ". أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة. وقال أبو داود في " مسائله " (٧٦) : " قلت لأحمد: الرجل يكون في السَّرِيَّةِ، ويكون الثلج كثيراً؛ لا يقدر يسجد عليه الرجل؟ قال: يصلي على دابته. قال: قلت: يكون مطرٌ فيخاف أن تبتل ثيابه؟ قال: يصلي على دابته ". وقال المروزي في " مسائله ": " قلت - يعني لأحمد -: إذا صلى في ماء وطين؛ كيف يسجد؟ قال: إذا كان لا يقدر على السجود ويفسد ثيابه؛ يومئ إيماءً - كما قال أنس -. قال إسحاق: كما قال. قال: ويجزيه المكتوبة في الحضر - كما قال أنس - ". (١) رواه جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة؛ نزل فاستقبل القبلة. أخرجه البخاري (١/٤٠٠ و ٢/٤٦٠) ، والدارمي (١/٣٥٦) ، والبيهقي (٢/٦) - وزاد: وصلى -، وأحمد (٣/٣٠٥ و ٣٣٠ و ٣٧٨) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنه. وفي الباب عن ابن عمر وعامر بن ربيعة، وقد ذكرنا حديثَيْهِما قريباً. قال الحافظ في " الفتح ": " قال ابن بطال: أجمع العلماء على اشتراط النزول للفريضة، وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر، حاشا ما ذكر في صلاة شدة الخوف ".