الصلاة، فأمر المؤذن؛ [فأذن] وأقام - أو: أقام بغير أذان -، ثم تقدم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فصلَّى بنا على راحلته، وصلينا خلفه على رواحلنا، وجعل سجوده أخفض من ركوعه. ولكنه حديث ضعيف. أخرجه الترمذي (٢/٢٦٦ - ٢٦٧) ، والدارقطني (١٤٦) ، والبيهقي (٢/٧) ، وأحمد (٤/١٧٣ -١٧٤) من طريق عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده يعلى بن مرة. وعلته عمرو بن عثمان ووالده؛ فإنهما مجهولان؛ ولذلك قال الترمذي: " حديث غريب ". يعني: ضعيف. وقال البيهقي: " وفي إسناده ضعف، ولم يثبت من عدالة بعض رواته ما يوجب قبول خبره، ويحتمل أن يكون ذلك في شدة الخوف ". اهـ. قال الصنعاني (١/١٨٩) : " وثبت ذلك عن أنس من فعله ... وذهب البعض إلى أن الفريضة تصح على الراحلة؛ إذا كان مستقبل القبلة في هَوْدَجٍ، ولو كانت سائرة كالسفينة؛ فان الصلاة تصح فيها إجماعاً - قال الصنعاني: - قلت: وقد يفرق بأنه قد يتعذر في البحر وجدان الأرض؛ فَعُفِيَ عنه بخلاف راكب الهودج. وأما إذا كانت الراحلة واقفة؛ فعند الشافعي تصح الصلاة للفريضة، كما تصح عندهم في الأرجوحة المشدودة بالحبال، وعلى السرير المحمول على الرجال؛ إذا كانوا واقفين ". اهـ. قلت: فإذا تعذرت الصلاة على الأرض - كأن تكون موحلة؛ كما في حديث يعلى، أو كان راكباً في قطار، أو طائرة محلقة في السماء، ولا يمكنه النزول منهما، وخشي خروج الوقت -؛ فالقول بجواز الصلاة هو المعتمد؛ لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا