" يستحب أن يجمع بين هذه الأذكار كلها، فإن اقتصر؛ فعلى: " سمع الله لمن حمده، ربنا! لك الحمد ". فلا أقل من ذلك ". قلت: وهو بهذا الكلام يخالف لما هو الأصح من مذهب الشافعية؛ وهو أن الصلاة تبطل بإطالة هذا الاعتدال؛ لأنه ركن قصير عندهم. ولكن النووي رحمه الله ليس بالإمَّعة، بل شأنه شأن المحققين المنصفين من العلماء؛ يدورون مع الحق حيث دار؛ غير متحيزين لفئة، ولا متعصبين لمذهب؛ بل يتبعون ما صح عندهم من السنة المحمدية. وقد ذكر في " المجموع " (٤/١٢٦ - ١٢٧) الخلاف في هذه المسألة، ثم عقب ذلك بذكر حديث حذيفة في صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الليل، وفيه: أنه قرأ في ركعة بـ: {البَقَرَة} و {النِّسَاء} و {آلِ عِمْرَان} ، ثم ركع نحواً من قيامه. ثم قال: " سمع الله لمن حمده، ربنا! لك الحمد ". ثم قام قياماً طويلاً قريباً مما ركع. ثم قال النووي: " وفيه التصريح بجواز إطالة الاعتدال بالذكر، والجواب عنه صعب على من منع الإطالة؛ فالأقوى جوازها بالذكر ". اهـ. وإلى هذا ذهب المحقق ابن دقيق العيد - كما سيأتي كلامه في ذلك قريباً -. (١) فيه رد على من زعم - كالجوهري - أن البضع يختص بما دون العشرين. كذا في " الفتح ". (٢) أي: يَسْتَبِقُون في كتابتها؛ يريد كل منهم أن يسبق صاحبه في ذلك، قاصدين (أيهم يكتبها أولاً) ؛ أي: سابقاً، وقبل الآخرين. وضمير التأنيث لهذه الكلمات. (٣) روي بالنصب على الحال، وروي بالضم على البناء؛ لقطعه عن الإضافة.