الثلاثة؛ الافتتاح، والركوع، والرفع منه - عن ابن عمر، وابن عباس، وطاوس، ونافع، وعطاء - كما أخرجه عبد الرزاق وغيره عنهم بأسانيدَ قوية -. اهـ. وقد ذهب إلى ذلك غير واحد من أئمة الفقه والحديث؛ ومنهم: إمام السنة أحمد بن حنبل رضي الله عنه في رواية عنه؛ ففي " بدائع الفوائد " لابن القيم (٣/٨٩) : " ونقل عنه الأثرم (الأصل: ابن الأثرم) ، وقد سئل عن رفع اليدين؟ فقال: في كل خفض ورفع. قال الأثرم: رأيت أبا عبد الله يرفع يديه في الصلاة في كل خفض ورفع ". وقال الحافظ أبو زُرعة [ابن العِراقيّ] في " طرح التثريب في شرح التقريب " (٢/٢٦٢) - بعد أن ذكر الأحاديث المتقدمة وغيرها -: " وصحح ابن حزم وابن القطان حديث الرفع في كل خفض ورفع، وأعله الجمهور ... فتمسك الأئمة الأربعة بالروايات التي فيها نفي الرفع في السجود؛ لكونها أصح، وضعفوا ما عارضها - كما تقدم -، وهو قول جمهور العلماء من السلف والخلف. وأخذ آخرون بالأحاديث التي فيها الرفع في كل خفض ورفع، وصححوها، وقالوا: هي مثبِتة؛ فهي مقدمة على النفي. وبه قال ابن حزم الظاهري، وقال: إن أحاديث رفع اليدين في كل خفض ورفع متواترة؛ توجب يقين العلم. ونقل هذا المذهب عن ابن عمر، وابن عباس، والحسن البصري، وطاوس، وابنه عبد الله، ونافع مولى ابن عباس - كذا، والصواب: نافع مولى ابن عمر؛ كما في " المحلى " -،