للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{وفي رواية:

" إذا أنت سجدت؛ فأمكنت وجهك ويديك؛ حتى يطمئن كل عظم

منك إلى موضعه " (١) } . وكان يقول:

" لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين " (٢) .


موضع سجوده بثقل رأسه وعنقه حتى تستقر جبهته، بحيث إنه لو سجد على قطن أو
حشيش أو شيء محشو بهما؛ وجب أن يتحامل حتى ينكبس ويظهر أثره على يدٍ لو
فُرضت تحت ذلك المحشو. فإن لم يفعل؛ لم يجزئه - على الصحيح عند الشافعية -. وقال
إمام الحرمين:
" عندي أنه يكفي إرخاء رأسه، ولا حاجة إلى التحامل كيفما فُرض محلُّ
السجود ". قال النووي (٣/٤٢٣) :
" والمذهب: الأولُ. وبه قطع الشيخ أبو محمد الجويني، وصاحب " التتمة " و " التهذيب ".
قلت: وهذا هو الحق؛ فإن الذهاب إلى قول الإمام المذكور فيه إلغاء للتمكين
المنصوص عليه في الحديث، وذا لا يجوز - كما هو ظاهر -.
(١) { [أخرجه] ابن خزيمة (١/٨٠/١) = [١/٣٢٢/٦٣٨] بسندٍ حسن. [وعنده:
" فأثبتْ ".. بدل: " فأمكنْتَ "] } .
(٢) هو من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
أخرجه الدارقطني (١٣٣) ، وعنه البيهقي (٢/١٠٤) ، والحاكم (١/٢٧٠) من طريق
الجَرّاح بن مَخْلَد: ثنا أبو قُتيبة: ثنا سفيان الثوري: ثنا عاصم الأحول عن عكرمة عنه.
ثم أخرجه الدارقطني من طريق الجراح هذا: ثنا أبو قُتيبة: ثنا شُعبة عن عاصم به.
وأخرجه البيهقي من طريق سُليمان بن عبد الله الغَيْلاني: ثنا أبو قُتيبة مُسِلم بن
قُتيبة: ثنا شعبة والثوري عن عاصم الأحول به. واللفظ له. وقال الحاكم:

<<  <  ج: ص:  >  >>