حشيش أو شيء محشو بهما؛ وجب أن يتحامل حتى ينكبس ويظهر أثره على يدٍ لو فُرضت تحت ذلك المحشو. فإن لم يفعل؛ لم يجزئه - على الصحيح عند الشافعية -. وقال إمام الحرمين: " عندي أنه يكفي إرخاء رأسه، ولا حاجة إلى التحامل كيفما فُرض محلُّ السجود ". قال النووي (٣/٤٢٣) : " والمذهب: الأولُ. وبه قطع الشيخ أبو محمد الجويني، وصاحب " التتمة " و " التهذيب ". قلت: وهذا هو الحق؛ فإن الذهاب إلى قول الإمام المذكور فيه إلغاء للتمكين المنصوص عليه في الحديث، وذا لا يجوز - كما هو ظاهر -. (١) { [أخرجه] ابن خزيمة (١/٨٠/١) = [١/٣٢٢/٦٣٨] بسندٍ حسن. [وعنده: " فأثبتْ ".. بدل: " فأمكنْتَ "] } . (٢) هو من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. أخرجه الدارقطني (١٣٣) ، وعنه البيهقي (٢/١٠٤) ، والحاكم (١/٢٧٠) من طريق الجَرّاح بن مَخْلَد: ثنا أبو قُتيبة: ثنا سفيان الثوري: ثنا عاصم الأحول عن عكرمة عنه. ثم أخرجه الدارقطني من طريق الجراح هذا: ثنا أبو قُتيبة: ثنا شُعبة عن عاصم به. وأخرجه البيهقي من طريق سُليمان بن عبد الله الغَيْلاني: ثنا أبو قُتيبة مُسِلم بن قُتيبة: ثنا شعبة والثوري عن عاصم الأحول به. واللفظ له. وقال الحاكم: