قال الترمذي: " والعمل على هذا عند أهل العلم؛ كرهوا أن يصلي الرجل وهو معقوص شعره ". قال البيهقي: " وروينا كراهية ذلك عن عمر، وعلي، وحذيفة، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم ". (١) هو من حديث أبي حُمَيْد رضي الله عنه بلفظ: فإذا سجد؛ وضع يديه، غير مفترش، ولا قابضَهما. أخرجه البخاري وغيره. (٢) فيه أحاديث: منها: عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع ... الحديث. وقد تقدم بتمامه في (التكبير) . وقد رواه مسلم وغيره. وهو مع ذلك معلل - كما سبق بيانه هناك [ص ١٧٧]-. ومنها: عن عبد الرحمن بن شِبْل قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن نقرة الغراب، وافتراش السبُع، وأن يوطّن الرجل المكان في المسجد، كما يوطّن البعير. أخرجه أبو داود (١/١٣٨) ، والنسائي (١/١٦٧) ، والدارمي (١/٣٠٣) ، وابن ماجه (١/٤٣٧) ، والحاكم (١/٢٢٩) ، والبيهقي (٢/١١٨) ، وأحمد (٣/٤٢٨ و ٤٤٤) ؛ كلهم