للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و " كان لا يفترش ذراعيه " (١) ؛ بل كان ينهى عنه (٢) ، و " كان يرفعهما


{وانظر " صحيح أبي داود " (٦٥٣) } .
قال الترمذي:
" والعمل على هذا عند أهل العلم؛ كرهوا أن يصلي الرجل وهو معقوص شعره ".
قال البيهقي:
" وروينا كراهية ذلك عن عمر، وعلي، وحذيفة، وعبد الله بن مسعود رضي الله
عنهم ".
(١) هو من حديث أبي حُمَيْد رضي الله عنه بلفظ:
فإذا سجد؛ وضع يديه، غير مفترش، ولا قابضَهما.
أخرجه البخاري وغيره.
(٢) فيه أحاديث:
منها: عن عائشة رضي الله عنها بلفظ:
وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع ... الحديث.
وقد تقدم بتمامه في (التكبير) . وقد رواه مسلم وغيره. وهو مع ذلك معلل - كما
سبق بيانه هناك [ص ١٧٧]-.
ومنها: عن عبد الرحمن بن شِبْل قال:
نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن نقرة الغراب، وافتراش السبُع، وأن يوطّن الرجل المكان في
المسجد، كما يوطّن البعير.
أخرجه أبو داود (١/١٣٨) ، والنسائي (١/١٦٧) ، والدارمي (١/٣٠٣) ، وابن ماجه
(١/٤٣٧) ، والحاكم (١/٢٢٩) ، والبيهقي (٢/١١٨) ، وأحمد (٣/٤٢٨ و ٤٤٤) ؛ كلهم

<<  <  ج: ص:  >  >>