[١/٣٢٥/٦٤٥) } ، وعنه المقدسي. وهذا الحديث، وحديث البراء الماضي يدلان على وجوب التفريج المذكور، لكن حديث أبي هريرة المذكور بعده، يدل على الاستحباب. كذا أطلق الحافظ في " الفتح " (٢/٢٣٤) ، وأرى أن الصواب أن يقال: يجب التفريج؛ إلا إذا وجد مشقة منه؛ فيرخص حينئذٍ تركه، ويدل على هذا القيد عبارة ابن عجلان الآتية. فتأمل. (تنبيه) : كان في المتن بعد قوله: " سجد كل عضو منك معك ": " ورخص في ترك التفريج: التجافي؛ إذا كان يشق على الساجد، وذلك حينما شكا أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إليه مشقة السجود - عليهم - إذا تفرجوا. فقال: " استعينوا بالركب ". [قال ابن عجلان - أحد رواته -: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا أطال السجود وأعيا] ". وعلق الشيخ رحمه الله عليه بقوله: " هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه أبو داود (١/١٤٣) ، وعنه البيهقي (٢/١١٦ - ١١٧) ، والترمذي عن قُتيبة (٢/٧٧) ، والحاكم (١/٢٢٩) ، وعنه البيهقي أيضاً عن شعيب بن الليث بن سعد، وأحمد (٢/٣٣٩ - ٣٤٠) عن يونُس؛ ثلاثتهم عن الليث عن ابن عجلان عن سُمَي عن أبي صالح عنه به. والزيادة لشعيب ويونس. وقد عزاها الحافظ في " الفتح " لأبي داود، وهو وهم! وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم "! ووافقه الذهبي! وهو وهم أيضاً؛ وإنما هو حديث حسن فقط، ليس صحيحاً، ولا على شرط مسلم - كما بيناه مراراً -. وأما الترمذي؛ فأعلَّه بأن رواه سفيان بن عيينة وغيرُ واحد عن سُمي عن النعمان ابن أبي عَيّاش عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحو هذا. ثم قال: