ماجه (١/٣٢١) ، والبيهقي (٢/٤٢١) ، وأحمد (٣/٥٢ و ٥٩) من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عنه. وقوله: يسجد عليه. تفرد به مسلم، وأحمد في رواية له. الخامس: عن المغيرة بن شعبة بلفظ: " كان يصلي على الحصير ... " الحديث. - ويأتي قريباً -. وفي هذه الأحاديث دلالة على جواز الصلاة على الحصير، وعليه أكثر أهل العلم - كما قال الترمذي -. وأما ما رواه أبو يعلى عن شُريح: أنه سأل عائشة: أكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي على الحصير؛ فإني سمعت في كتاب الله: {وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا} ؟ قالت: لم يكن يصلي عليه. ففى ثبوته عندي نظر، وإن قال الهيثمي (٢/٥٧) : " رجاله موثقون ". ونحوه قول العراقي: " رجاله ثقات ". فإن هذا لا يفيد صحة الإسناد - كما لا يخفى على النقاد -. وقد قال الشوكاني (٢/١٠٧) : " وكيفية الجمع بين حديثها هذا، وسائر الأحاديث؛ أنها إنما نفت عِلْمَها، ومن علم صلاته على الحصير مقدم على النافي. وأيضاً: فإن حديثها، وإن كان رجاله ثقاتٍ؛ فإن فيه شذوذاً - كما قال العراقي - ". ويؤكد شذوذه؛ بل ضعفه: أنه صح عن عائشة نفسها خلافه؛ فقد روى عروة عنها: