" يقال فيما كان متفرق الأجزاء غير متصل - كالناس والدواب - بسكون السين، وما كان متصل الأجزاء - كالدار والرأس -؛ فهو بالفتح. والمراد هنا القعود للتشهد الأول في الرباعية، ويلحق به الأول في الثلاثية ". (٢) يؤخذ منه أن المصلي لا يَشْرَعُ في التشهد حتى يطمئن. يعني: يستقر كل مَفصل في مكانه، ويسكن من الحركة. (٣) أي: ألقها على الأرض، وابسطها كالفِرَاش؛ للجلوس عليها. قال الشوكاني (٢/٢٢٩) : " وفيه دليل لمن قال: إن السنة الافتراش في الجلوس للتشهد الأوسط. وهم الجمهور ". قال ابن القيم (١/٨٦) : " ولم يُروَ عنه في هذه الجلسة غير هذه القصة (يعني: الفرش والنصب) . وقال مالك: يتورك فيه؛ لحديث ابن مسعود: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يجلس في وسط الصلاة وفي آخرها متوركاً ". قال ابن القيم (١/٨٧) : " لم يذكرعنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التورك الا في التشهد الأخير ". اهـ. ملخصاً. وأقول: سكت الشوكاني على قول ابن القيم الأخير هذا؛ مع أنه ذكر قبله حديث ابن مسعود الذي ينفي قول ابن القيم! ثم سكت أيضاً على الحديث، ولم يبين حاله ولا من رواه؛ وهو من الأحاديث الغريبة التي تفرد بروايتها الإمام أحمد فيما علمت! فقد أخرجه في " مسنده " (١/٤٥٩) قال: ثنا يعقوب: ثني أبي عن ابن إسحاق قال: ثني - عن تشهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في وسط الصلاة وفي آخرها - عبد الرحمن بن