للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليسرى، ثم تشهد " (١) .


الأسود بن يزيد النخعي عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال:
علمني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها - فكنا نحفظ عن
عبد الله حين أخبرنا أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علمه إياه؛ قال -:
فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركه اليسرى:
التحيات لله ... إلخ. ثم قال:
ثم إن كان في وسط الصلاة؛ نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها؛
دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو، ثم يسلم.
لكن في ثبوت الحديث بهذه الألفاظ نظر؛ فإنه قد تفرد به ابن إسحاق مخالفاً لغيره
ممن هو أوثق منه وأحفظ. وقد قال الذهبي - بعد أن ساق أقوال الأئمة فيه -:
" فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث، صالح الحال، صدوق. وما انفرد
به؛ ففيه نكارة؛ فإن في حفظه شيئاً ".
قلت: وذِكْرُ التورك والتشهد الأوسط منكرٌ في حديث ابن مسعود هذا؛ فقد أخرجه
الشيخان والأربعة وغيرهم من طرق كثيرة، وليس فيه هذا الذي ذكره ابن إسحاق. والله أعلم.
(١) هو من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه.
رواه محمد بن إسحاق: ثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمه
رفاعة. وزاد في آخره:
" ثم تشهد، ثم إذا قمت؛ فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك ".
أخرجه أبو داود وغيره - كما سبق في (الاستقبال) -.
وسنده حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>