للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{وقال أبو هريرة رضي الله عنه:

" ونهاني خليلي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن اقعاء كإقعاء الكلب " (١) ، وفي حديث آخر:

" كان ينهى عن عُقْبَةِ الشيطان " (٢) .

و" كان إذا قعد في التشهد؛ وضع كفه اليمنى على فخذه (وفي رواية:

ركبته) اليمنى، ووضع كفه اليسرى على فخذه (وفي رواية: ركبته)

اليسرى؛ [باسطها عليها] " (٣) } .


وقد تابعه في متنه محمد بن عمرو، لكن بلفظ:
" إذا سجدت؛ فمكن لسجودك، فإذا رفعت؛ فاقعد على فخذك اليسرى ".
أخرجه أبو داود أيضاً.
إلا أن هذا يحتمل أن يكون أراد به القعود بين السجدتين، ويحتمل أنه القعود
للتشهد. والله أعلم.
(١) { [رواه] الطيالسي، وأحمد، وابن أبي شيبة. انظر التعليق (١) (ص ٦٤٤) .
و (الإقعاء) - قال أبو عبيد وغيره -:
" هو أن يلزق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه، ويضع يديه بالأرض، كما
يقعي الكلب ".
قلت: وهذا غير الإقعاء المشروع بين السجدتين - كما تقدم هناك -} .
(٢) {رواه مسلم، وأبو عوانة، وغيرهما. وهو مخرج في " إرواء الغليل " (٣١٦) ،
[وسبق تخريجه (ص ١٧٧ -١٧٨) ] } .
(٣) { [رواه] مسلم، وأبو عوانة، [وسيأتي تخريجه مفصلاً من حديث ابن عمر
(ص ٨٣٨) } .

<<  <  ج: ص:  >  >>