أبو داود بلفظ: نهى أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض في الصلاة. فقوله: إذا نهض. زيادة ضعيفة؛ لأنها من طريق محمد بن عبد الملك الغزال، وهو - وإن كان ثقة؛ فإنه - كثير الخطأ - كما قال مسلمة -، وقد خالف الثقات في هذه الزيادة؛ فهي مردودة. وأما قول النووي في " المجموع " (٣/٤٤٥) : " مجهول ". فليس بصواب - كما بيناه في " التعليقات الجياد " -. هذا، وقد تابع معمراً عبدُ الوارث؛ لكنه أوقفه، وخالفه في متنه. فقال: عن إسماعيل بن أمية: سألت نافعاً عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه؟ قال: قال ابن عمر: تلك صلاة المغضوب عليهم. رواه أبو داود. وعبد الوارث: هو ابن سعيد بن ذكوان، وهو ثقة ثبت - كما في " التقريب " -، فلعل ما رواه قضية أخرى. والله أعلم. وأما اللفظ الآخر؛ فأخرجه الإمام أحمد (٢/١١٦) من طريق آخر؛ فقال: ثنا محمد بن عبد الله بن الزبير: ثنا هشام - يعني: ابن سعد - عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى رجلاً ساقطاً يده في الصلاة، فقال: ... فذكره. وهذا إسناد جيد. وهو على شرط مسلم.