[ص ٢٠٩] . ويأتي الإشارة إليه قريباً. (١) هو من حديث ابن عمر رضي الله عنه. أخرجه الحاكم (١/٢٧٢) ، ومن طريقه البيهقي (٢/١٣٦) عن إبراهيم بن موسى: ثنا هشام بن يوسف عن مَعْمَر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عنه. وقال: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. {وهو مخرج مع ما بعده في " الإرواء " (٣٨٠) } . وقد تابعه عبد الرزاق عن معمر: أخرجه أبو داود (١/١٥٧) ، والحاكم أيضاً (١/٢٣٠) ، وعنه البيهقي (٢/١٣٥) ، وأحمد (٢/١٤٧) ، والطبراني، وعنه الضياء المقدسي في " المختارة "، وابن حزم في " المحلى " (٤/١٩) ؛ كلهم عن عبد الرزاق به - مختصراً - بلفظ: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده - زاد الحاكم في رواية: - اليسرى. وقال: " صحيح على شرطهما ". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا أيضاً. ولفظ أحمد والمقدسي: " يديه " بالتثنية.