للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و " نهى رجلاً وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة؛ فقال:

" إنها صلاةُ اليهود " ". وفي لفظ:

" لا تجلسْ هكذا؛ إنما هذه جِلْسَة الذين يعذَّبون " (١) ..........................


وإسناده صحيح. وقد تقدم من طريق زائدة في (وضع اليمنى على اليسرى)
[ص ٢٠٩] . ويأتي الإشارة إليه قريباً.
(١) هو من حديث ابن عمر رضي الله عنه.
أخرجه الحاكم (١/٢٧٢) ، ومن طريقه البيهقي (٢/١٣٦) عن إبراهيم بن موسى:
ثنا هشام بن يوسف عن مَعْمَر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عنه. وقال:
" صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. {وهو مخرج مع ما
بعده في " الإرواء " (٣٨٠) } .
وقد تابعه عبد الرزاق عن معمر:
أخرجه أبو داود (١/١٥٧) ، والحاكم أيضاً (١/٢٣٠) ، وعنه البيهقي (٢/١٣٥) ،
وأحمد (٢/١٤٧) ، والطبراني، وعنه الضياء المقدسي في " المختارة "، وابن حزم في
" المحلى " (٤/١٩) ؛ كلهم عن عبد الرزاق به - مختصراً - بلفظ:
نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده - زاد الحاكم
في رواية: - اليسرى. وقال:
" صحيح على شرطهما ". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا أيضاً. ولفظ أحمد
والمقدسي:
" يديه " بالتثنية.

<<  <  ج: ص:  >  >>