ما وراء النهر وأهل خراسان، والعراق والروم وبلاد الهند؛ ممن غلب عليهم التقليد، وفاتهم التحقيق والتأييد من التعلق بالقول السديد ". ثم ساق أقوال المشايخ في إثبات الإشارة، وفي صفتها، ثم قال (١٨) : " وقد أغرب الكَيْداني حيث قال: والعاشر من المحرمات: الإشارة بالسبابة كأهل الحديث. أي: مثل إشارة جماعةٍ يجمعهم العلم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام! وهذا منه خطأ عظيم، وجرم جسيم، منشؤه الجهل عن عقائد الأصول، ومراتب الفروع من النقول، ولولا حسن الظن به وتأويل كلامه بسببه؛ لكان كفراً صريحاً، وارتداداً صحيحاً! فهل يجهل المؤمن أن يُحَرِّمَ ما ثبت فِعله منه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما كاد نقله أن يكون متواتراً، ويمنعَ جواز ما عليه عامة العلماء كابراً عن كابر مكابراً؟! والحال: أن الإمام الأعظم، والهمام الأقدم قال: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعرف مأخذه من الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، والقياس الجلي في المسألة. وقال الشافعي: إذا صح الحديث على خلاف فعلي؛ فاضربوا قولي على الحائط، واعملوا بالحديث الضابط. فإذا عرفت هذا؛ فاعلم أنه لو لم يكن نص الإمام على المرام؛ لكان على المقتفين من أتباعه من العلماء الكرام - فضلاً عن العوام - أن يعملوا بما صح عنه عليه الصلاة والسلام. وكذا لو صح عن الإمام - فرضاً - نفيُ الإشارة، وصح إثباتها عن صاحب البشارة؛ فلا شك في ترجيح المثبت المسند إليه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. كيف وقد طابق نقله الصريح ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام بالإسناد الصحيح؟!