أولاً: أنه قد اختلف عليه في قوله: (ولا يحركها) : فرواه عنه زياد بن سعد هذا بهذه الزيادة. وخالفه الليث بن سعد وأبو خالد الأحمر- عند مسلم، والبيهقي -، وابن عيينة - عند الدارمي (١/٣٠٨) ، وأحمد (٤/٣) -، ويحيى بن سعيد - عنده، وكذا أبي داود، والنسائي -؛ فرواه أربعتهم عن ابن عجلان بدون هذه الزيادة. ثانياً: أن عثمان بن حكيم رواه عن عامر كذلك بدونها. وتابعه مَخْرَمة بن بُكَير: عند النسائي (١/١٧٣) ، والبيهقي (٢/١٣٢) . فقد اتفق كل من روى الحديث عن عامر على ترك هذه الزيادة؛ إلا رواية عن ابن عجلان، وهي شاذة؛ لما سبق. ولذلك قال ابن القيم (١/٨٥) : " فهذه الزيادة في صحتها نظر، وقد ذكر مسلم الحديث بطوله في " صحيحه " عنه، ولم يذكر هذه الزيادة. وأيضاً: فليس فيه أن هذا كان في الصلاة. وأيضاً: لو كان في الصلاة؛ لكان نافياً، وحديث وائل مثبتاً - وهو مقدم -، وهو حديث صحيح، ذكره أبو حاتم في " صحيحه ". {ولحديث التحريك شاهد في " ابن عدي " (١/٢٨٧) ، وقال في راويه عثمان بن مِقْسَم: " ضعيف، يُكتب حديثه "} . وقوله: " يدعو بها "؛ قال الإمام الطحاوي في " شرح المعاني " (١/١٥٣) : " فيه دليل على أنه كان في آخر الصلاة ". قلت: وذلك لأن الدعاء إنما يشرع عند الجمهور - خلافاً لابن حزم كما سيأتي - في التشهد الذي يليه السلام؛ كما هو ثابت في السنة، ففي ذلك دليل أيضاً على أن السنة