" فإن من طاعة الله أن تطيعوني، وإن من طاعتي أن تطيعوا أئمتكم، فان صلوا قعوداً؛ فصلوا قعوداً أجمعين ". وهذا إسناد صحيح أيضاً. قال الترمذي - بعد أن ساق حديث أنس المذكور آنفاً -: " وقد ذهب بعض أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى هذا الحديث؛ منهم: جابر بن عبد الله، وأُسَيد بن حُضير، وأبو هريرة، وغيرهم. وبهذا الحديث يقول أحمد وإسحاق ". قال الحافظ (٢/١٤٠) : " وقد قال بقول أحمد جماعة من محدثي الشافعية؛ كابن خزيمة، وابن المنذر، وابن حبان ". اهـ. وقد نقل الزيلعي في " نصب الراية " (٢/٤٩) كلام ابن حبان في ذلك، وهاك نصَّه: " قال في " صحيحه ": وفي هذا الخبر بيان واضح أن الإمام إذا صلى قاعداً؛ كان على المأمومين أن يصلوا قعوداً. وأفتى به من الصحابة: جابر بن عبد الله، وأبو هريرة، وأسيد بن حضير، وقيس بن قَهْد (بفتح القاف وسكون الهاء) . ولم يُروَعن غيرهم من الصحابة خلاف هذا بإسناد متصل ولا منقطع؛ فكان إجماعاً، والإجماع عندنا إجماع الصحابة. وقد أفتى به من التابعين جابر بن زيد، ولم يُروَ عن غيرهِ من التابعين خلافه بإسناد صحيح ولا واهٍ؛ فكان إجماعاً من التابعين أيضاً. وأول من أبطل ذلك في الأمة المغيرة بن مِقْسَم، وأخذ عنه حماد بن أبي سليمان، ثم أخذه عن حماد أبو حنيفة، ثم عنه أصحابه. وأعلى حديث احتجوا به حديث رواه جابر الجعفي عن الشعبي: قال عليه الصلاة والسلام: