جعل اتباع الإمام في الجلوس من طاعة الأئمة الواجبة بكتاب الله تعالى، كما قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من أطاعني؛ فقد أطاع الله، ومن عصاني؛ فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير؛ فقد أطاعني، ومن عصى الأمير؛ فقد عصاني، إنما الإمام جنة، فإن صلى قاعداً؛ فصلوا قعوداً، وإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: اللهم ربنا! ولك الحمد. فإذا وافق قول أهل الأرض قولَ أهل السماء؛ غفر له ما مضى من ذنبه ". أخرجه الطيالسي (٣٣٦) ، ومن طريقه الطحاوي (١/٢٣٥) ، و {أبو عوانة [٢/١٠٩] } ، وأحمد (٢/٣٨٦ - ٣٨٧ و ٤١٦ و ٤٦٧) - واللفظ له -، من طرق عن يعلى بن عطاء قال: سمعت أبا علقمة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ... به. وهذا سند صحيح على شرط مسلم. وأبو علقمة هذا - هو: المصري مولى بني هاشم -: لا يعرف إلا بكنيته (*) ، وهو ثقة - كما في " التقريب " -. وله شاهد من حديث ابن عمر: أخرجه الطحاوي، وأحمد (٢/٩٣) ، والطبراني في " الكبير "، وأبو يعلى، وعن الثلاثة المقدسي في " المختارة "، وأبو حاتم البستي عن أبي يعلى وحده من طرق عن عقبة ابن أبي الصهباء قال: سمعت سالماً يقول: ثني عبد الله بن عمر: أنه كان يوماً من الأيام عند رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو في نفر من أصحابه فقال لهم: " ألستم تعلمون أني رسول الله إليكم؟ ". فقالوا: بلى؛ نشهد أنك رسول الله. قال: " أفلستم تعلمون [أن] الله قد أنزل في كتابه أن من أطاعني؛ فقد أطاع الله؟ ".