إسحاق حدثه عن الأسود وعلقمة عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا نعلم شيئاً، فقال لنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ... فذكره. وسنده صحيح أيضاً على شرط مسلم. وقد استدل بالحديث من ذهب إلى وجوب التشهد الأول - وقد سبق ذكرهم قريباً -. وممن ذهب إلى ذلك ابن حزم في " المحلى " (٣/٢٧٠) . ورواه النووي في " شرح مسلم " عن فقهاء أصحاب الحديث؛ وذلك لأن الأصل في الأمر الوجوب، ولم يأتِ ما يصلح أن يكون صارفاً له عن الوجوب. وقول النووي: " إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يعلِّمه الأعرابيَّ حين علمه فروض الصلاة ". ذهول منه؛ فإنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علَّمه ذلك - كما في بعض الروايات في " سنن أبي داود " -. وقد سبق بلفظ: " فإذا جلست في وسط الصلاة؛ فاطمئن، وافترش فخذك اليسرى، ثم تشهد ". والعجب من النووي كيف يجعل عدم ذكر هذا التشهد في حديث (المسيء) - بزعمه - صارفاً للأمر به عن الوجوب، ثم لا يجعل عدم ذكر التشهد الأخير فيه صارفاً عن الوجوب! بل يصرح في " المجموع " (٣/٤٦٢) بأن هذا فرض لا تصح الصلاة إلا به، ويجيب عن حديث (المسيء) بقوله: " قال أصحابنا: إنما لم يذكره له؛ لأنه كان معلوماً عنده ". وهذه الحجة يستطيع كل أحد أن يقولها في كل ما هو واجب لم يأت ذكره في حديث (المسيء) . قال الشوكاني (٢/٢٢٨) :