للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و " كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن " (١) .


" والحاصل أن حكمه حكم التشهد الأخير - وسيأتي -، والتفرقة بينهما ليس عليها
دليل يرتفع به النزاع، على أنه يدل على مزيد خصوصية للتشهد الأوسط ذكره في
حديث (المسيء) - كما تقدم - ".
(١) هو من حديث جمع من الصحابة رضي الله عنهم:
منهم: عبد الله بن مسعود قال:
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعلمنا التشهد، كما يعلمنا السورة من القرآن.
أخرجه أحمد (١/٣٩٤) من طريق شَرِيك عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل عنه.
وهذا سند حسن. وذكره في " المجمع " (٢/١٤٠) بزيادة:
ويقول: " تعلموا؛ فإنه لا صلاة إلا بتشهد ". وقال:
" رواه الطبراني في " الأوسط "، وفيه سعد بن سِنَان: ضعفه ابن معين. ورواه البزار
برجال موثقين، وفي بعضهم خلاف لا يضر إن شاء الله ".
وهو في " الصحيحين " من طريق أخرى بنحوه. وسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى.
ومنهم: عبد الله بن عباس بلفظ ابن مسعود.
أخرجه مسلم (٢/١٤) ، والنسائي (١/١٨٨) ، وأحمد (١/٣١٥) من طريق
عبد الرحمن بن حُمَيد: ثنا أبو الزبير عن طاوس عنه.
ورواه الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جُبير وعن طاوس عنه به.
رواه مسلم وغيره - كما يأتي [ص ٨٩٥]-.
ومنهم: جابر بن عبد الله.
أخرج حديثه النسائي (١/١٧٥) ، وابن ماجه (١/٢٩٢) ، والطحاوي (١/١٥٦) ،

<<  <  ج: ص:  >  >>