دليل يرتفع به النزاع، على أنه يدل على مزيد خصوصية للتشهد الأوسط ذكره في حديث (المسيء) - كما تقدم - ". (١) هو من حديث جمع من الصحابة رضي الله عنهم: منهم: عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعلمنا التشهد، كما يعلمنا السورة من القرآن. أخرجه أحمد (١/٣٩٤) من طريق شَرِيك عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل عنه. وهذا سند حسن. وذكره في " المجمع " (٢/١٤٠) بزيادة: ويقول: " تعلموا؛ فإنه لا صلاة إلا بتشهد ". وقال: " رواه الطبراني في " الأوسط "، وفيه سعد بن سِنَان: ضعفه ابن معين. ورواه البزار برجال موثقين، وفي بعضهم خلاف لا يضر إن شاء الله ". وهو في " الصحيحين " من طريق أخرى بنحوه. وسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى. ومنهم: عبد الله بن عباس بلفظ ابن مسعود. أخرجه مسلم (٢/١٤) ، والنسائي (١/١٨٨) ، وأحمد (١/٣١٥) من طريق عبد الرحمن بن حُمَيد: ثنا أبو الزبير عن طاوس عنه. ورواه الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جُبير وعن طاوس عنه به. رواه مسلم وغيره - كما يأتي [ص ٨٩٥]-. ومنهم: جابر بن عبد الله. أخرج حديثه النسائي (١/١٧٥) ، وابن ماجه (١/٢٩٢) ، والطحاوي (١/١٥٦) ،