" واستدل به على فرضية التشهد الأخير، ولقوله: " قولوا ". وبوب عليه النسائي (إيجاب التشهد) ، وساقه من طريق سفيان عن الأعمش ومنصور عن شَقِيق عن ابن مسعود. قال ابن عبد البر في " الاستذكار ": تفرد ابن عيينة بقوله: قبل أن يفرض ". قلت: ابن عيينة: ثقة حافظ؛ فلا يضر تفرده. ولذلك صححه الحافظ، وكذا الدارقطني - كما يأتي -. ويشهد لها ماتقدم مرفوعاً: " لا صلاة إلا بتشهد ". ورواه الطبراني في " الأوسط " من حديث علي بنحوه بلفظ: " لا صلاة لمن لا تشهد له ". قال الهيثمي (٢/١٤٠) : " وفيه الحارث، وهو ضعيف ". ورواه البيهقي (٢/١٣٩) موقوفاً على عمر. وسنده صحيح. ثم إن الحديث لم يقيد التشهدَ بالأخير؛ فحصرُ دلالته على فرضية الأخير - كما فعل الحافظ -؛ ليس كما ينبغي.