أخرجه أبو داود (١/١٥٥) ، والدارقطني (١٣٥) ، والبيهقي (٢/١٤٦ و ٣٧٨) ، وأحمد (٤/١١٩) عن محمد بن إسحاق قال: وثني - في الصلاة على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا المرء المسلم صلى عليه في صلاته - محمدُ بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد ابن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري عنه. وهذا إسناد حسن متصل - كما قال الدارقطني -. وأما قول الحاكم (١/٢٦٨) - بعد أن ساقه من هذا الوجه -: " صحيح على شرط مسلم ". فليس بصواب؛ وإن وافقه الذهبي؛ لأن ابن إسحاق إنما خرَّج له مسلم في المتابعات - كما سبق التنبيه عليه مراراً -. على أنه قد تكلم بعضهم في حديثه هذا؛ لأنه تفرد بقوله: إذا نحن صلينا في صلاتنا. مع أن بعض الرواة عن ابن إسحاق لم يذكرها - كما ذكر ذلك ابن القيم بما هو مبين في كتابه " الجلاء ". فراجعه (٤ - ٦) -. وقد روى الحديث مسلم وغيره، وليس فيه هذه الزيادة، وسيأتي ذكره قريباً إن شاء الله تعالى (*) . أما قوله: أما السلام عليك؛ فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ فهو ثابت في غير ما حديث - كما سنذكره -. وأما النوع الآخر من الأحاديث؛ فسيأتي ذكر كل منها في موضعه إن شاء الله تعالى.