للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أيضاً: " سألتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن صلاةِ الرجل وهو قاعد؟ فقال:

" مَن صلّى قائماً؛ فهو أفضلُ، ومن صلّى قاعداً؛ فله نصف أجر القائم (١) ،


" فان لم تستطع؛ فمستلقياً ".
فجعلَ الاستلقاءَ بعدَ الصلاة على الجَنْبِ، وهذا خلاف مذهب الحنفية.
ولذلك حاول ابن الهمام في " الفتح " (١/٣٧٦) أن يجعله خاصاً بعمران بن
حصين؛ فلا يكون خطاباً للأمة.
وهذا كلام لا برهان عليه؛ فإن الأصل المتفق عليه بين العلماء أن كلامه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
محمول على العموم، وإن كان المخاطَبُ به فرداً من الأمة؛ ما لم يَرِدْ دليل على
التخصيص، ولا يوجد شيء من ذلك هنا؛ فالحق ما ذهب إليه الشافعية إن شاء الله تعالى.
(١) قال الحافظ:
" يستثنى من عمومه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فإن صلاته قاعداً لا ينقص أجرها عن صلاته
قائماً؛ لحديث عبد الله بن عمرو قال: بلغني أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَِ قال:
" صلاة الرجل قاعداً على نصف الصلاة ". فوجدته يصلي جالساً؛ فوضعت يدي
على رأسي، فقال:
" ما لك يا عبد الله؟! ". فأخبرته. فقال:
" أجل؛ ولكني لست كأحد منكم ".
أخرجه مسلم، وأبو داود، والنسائي ".
قلت: وكذلك أخرجه الدارمي (١/٣٢١) ، وأحمد (٢/٢٠٣) . ثم قال [الحافظُ] :
" وهو ينبني على أن المتكلم داخلٌ في عموم خطابه، وهو الصحيح، وقد عد
الشافعية في خصائصه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذه المسألة ".

<<  <  ج: ص:  >  >>