للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن صلى نائماً (١) (وفي رواية: مضطجعاً) ، فله نصف أجر القاعد " (٢) .


(١) قال البخاري:
" ... نائماً عندي: مضطجعاً ها هنا ... ".
قلت: وهو رواية للإمام أحمد. وفيه دلالة على جواز التنفل مضطجعاً. وقد نفاه
الخطابي، وتبعه ابن بطال، وزاد:
" لكن الخلاف ثابت؛ فقد نقله الترمذي بإسناده إلى الحسن البصري قال: إن شاء
الرجل؛ صلى صلاة التطوع قائماً وجالساً ومضطجعاً. وقال به جماعة من أهل العلم.
وهو أحد الوجهين للشافعية، وصححه المتأخرون. وحكاه عياض وجهاً عند المالكية
أيضاً، وهو اختيار الأبهري منهم، واحتج بهذا الحديث ".
(تنبيه) : سؤال عمران عن الرجل خرج مخرج الغالب؛ فلا مفهوم له؛ بل الرجل
والمرأة في ذلك سواء. كذا في " الفتح " (٢/٢٤٨) .
(٢) أخرجه البخاري (٢/٤٦٧ و ٤٦٩) ، وأبو داود (١/١٥٠) ، والنسائي (١/٢٤٥) ،
والترمذي (٢/٢٠٧) وصححه، وابن ماجه (١/٣٧٠) ، وابن نصر (٨٣) ، والدارقطني
(١٦٢) ، والبيهقي (٢/٤٩١) ، وأحمد (٤/٤٣٣ و ٤٣٥ و ٤٤٢) من طرق عن حسين
المعلم عن عبد الله بن بريدة عنه.
والحديث حمله جمهور العلماء على المتنفل، وحمله الخطابي على المفترض على
التفصيل الآتي. والظاهر أن الحديث يشمل النوعين؛ فقال الخطابي:
" المراد بحديث عمران: المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة،
فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم؛ ترغيباً له في القيام، مع جواز قعوده ".
انتهى. قال الحافظ (٢/٤٦٨) :
" وهو حمل متجه ... ". قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>