للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

..............................................................................


" فمن صلى فرضاً قاعداً، وكان يشق عليه القيام؛ أجزأه، وكان هو ومن صلى قائماً
سواء، فلو تحامل هذا المعذور وتكلَّف القيام، ولو شق عليه؛ كان أفضل لمزيد أجر تكلف
القيام، فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على أصل الصلاة؛ فيصح أن أجر
القاعد على النصف من أجر القائم. ومن صلى النفل قاعداً مع القدرة على القيام؛
أجزأه، وكان أجره على النصف من أجر القائم بغير إشكال.
وأما قول الباجي: إن الحديث في المفترض والمتنفل معاً. فإن أراد بالمفترض ما
قررناه؛ فذاك، وإلا؛ فقد أبى ذلك أكثر العلماء ... ، وحملوا الحديث على المتنفل ". قال:
" ولا يلزم من ذلك أن لا ترد الصورة التي ذكرها الخطابي، وقد ورد في الحديث ما
يشهد لها؛ فعند أحمد من طريق ابن جريج عن ابن شهاب عن أنس قال:
قدم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المدينة وهي مُحَمَّةٌ، فَحُمَّ الناس، فدخل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المسجد والناس
يصلون من قعود، فقال:
" صلاة القاعد نصف صلاة القائم ".
رجاله ثقات، وعند النسائي متابع له من وجه آخر. وهو وارد في المعذور؛ فيحمل
على من تكلف القيام مع مشقته عليه؛ كما بحثه الخطابي ".
قلت: الحديث الذي عزاه لأحمد هو في " مسنده " (٣/١٣٦) قال: ثنا محمد بن
بكر قال: ثنا ابن جريج قال: قال ابن شهاب: أخبرني أنس به، وزاد في آخره:
فتجشم الناس [الصلاة] قياماً.
وهذا إسناد رجاله ثقات - كما قال الحافظ -، ورجاله رجال الستة، ولكن ابن جريج
مدلس، وقد ذكره بصورة التعليق: (قال ابن شهاب) .
وأما المتابع الآخر؛ فهو الآتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>