الصلاة فيه. قلت: ويحتمل أن يكون عبد الله هذا هو غير عبد الله بن علي بن الحسين بن علي. وقد أشار إلى هذا الحافظ في " التهذيب " (٥/٣٢٥) بقوله في ترجمة عبد الله هذا: " وأما روايته عن الحسن بن علي؛ فلم تثبُت، وهي عند النسائي، فإن كان هو صاحب الترجمة؛ فلم يدرك جده الحسن بن علي؛ لأن والده علي بن الحسين لما مات عمه الحسن رضي الله عنه؛ كان دون البلوغ ". وقال القسطلاني في " المواهب "، وشارحه الزُّرْقاني (٧/٣٤٧) ؛ تعقباً على النووي: " وهي زيادة غير ثابتة؛ لأجل عبد الله بن علي؛ لأنه غير معروف. وعلى تقدير أن يكون هو عبد الله بن علي بن الحسين بن علي - وهو مقبول الرواية -؛ فهو منقطع؛ لأنه لم يسمع من جده الحسن بن علي. فقد تبين أنه ليس من شرط الحَسَنِ؛ لانقطاعه أو جهالة راويه، ولم تنجبر الزيادة بمجيئها من وجه آخر، وحينئذٍ فقد تبين شذوذها - على ما لا يخفى -، بل ضعفها ". {ولذلك لم نوردها على طريقتنا في الجمع بين الزيادات؛ وقوفاً منا عند شرطنا المذكور في مقدمة الكتاب، وقال العز بن عبد السلام في " الفتاوى " (٦٦/١ - عام ١٩٦٢) : " ولم تصح الصلاة على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في القنوت، ولا ينبغي أن يُزاد على صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيء ". وفي هذا القول منه إشارة إلى أنه لا يتوسع في القول بالبدعة الحسنة؛ كما يفعل بعض المتأخرين القائلين بها} . نعم؛ كان أبو حليمة معاذ القاري يصلي على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في القنوت في رمضان؛ كما رواه القاضي إسماعيل بن إسحاق - على ما في " الجلاء " (٢٥١) -.