فخذه اليمنى، وأشار بأصبعه. أخرجه مسلم (٢/٩٠) [واللفظ له] ، وأبو عوانة (٢/٢٢١) ، وأبو داود (١/١٥٦) ، والبيهقي (٢/١٣٠) ، والطبراني في " الكبير " من طريق عبد الواحد بن زياد: ثنا عثمان ابن حَكِيم: ثني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه به. وقال أبو داود [وأبو عوانة] : (تحت) .. بدل: (بين) . ولعله أوضح في المعنى، والمراد أنه كان يجعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه اليمنى. واعلم أن العلماء اختلفوا في صفة الجلوس في التشهدين: فمنهم من قال: يفترش فيهما. وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. ومنهم من قال: يتورك فيهما. وهو قول مالك وأتباعه. ومنهم من قال: يتورك في كل تشهد يليه السلام، ويفترش في غيره. وهو مذهب الشافعي وأصحابه. ومنهم من قال: يتورك في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما؛ فرقاً بين الجلوسين. وهو مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه، وهو أسعد الأئمة في هذا المكان بالسنة؛ فإن معه حديثِ أبي حميد هذا ومن معه من الصحابة، وهو نصٌّ في ذلك؛ قال في " زاد المعاد " (١/٩١) : " قال الإمام أحمد ومن وافقه: هذا مخصوص بالصلاة التي فيها تشهدان، وهذا التورك فيها جُعل فرقاً بين الجلوس في التشهد الأول - الذي يسن تخفيفه؛ فيكون الجالس فيه متهيئاً للقيام -، وبين الجلوس في التشهد الثاني - الذي يكون الجالس فيه