للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

..............................................................................


(له ولغيره) ؛ بالواو. قال ابن القيم (٢٤٦) :
" وهي الرواية الصحيحة التي رواها ابن خزيمة، وابن حبان، وأحمد، والدارقطني،
والبيهقي وغيرهم ". قال:
" و (أو) هنا ليست للتخيير؛ بل للتقسيم. والمعنى: أن أيَّ مصلٍّ صلى؛ فليقل
ذلك، هذا أو غيره؛ كما قال تعالى: {وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا} . ليس المراد
التخيير؛ بل المعنى: أن أيهما كان؛ فلا تطعه، إما هذا، وإما هذا ".
قوله: " والثناء عليه "؛ أراد بذلك التشهدَ؛ بدليل: أنه ليس في الصلاة موضع
يشرع فيه الثناء على الله تعالى، ثم الصلاة على رسوله، ثم الدعاء إلا في التشهد آخر
الصلاة؛ فإن ذلك لا يشرع في القيام، ولا في الركوع، ولا في السجود اتفاقاً؛ فعلم أنه
إنما أراد به آخر الصلاة حال جلوسه في التشهد. كذا في " الجلاء " (٢٤٢) .
ويؤيد ذلك:
قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث رِشْدين:
" إذا صليتَ، فقعدتَ؛ فاحمدِ الله ... " الحديث.
وقول ابن مسعود:
فلما جلستُ؛ بدأتُ بالثناء على الله، ثم الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم دعوت لنفسي.
قوله: " يصلي " كذا رواه أبو داود، والطحاوي. وقال الآخرون:
" ليصلِّ ". بزيادة لام الأمر.
وقد استدل به على وجوب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في التشهد الأخير؛ لأن
أمره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للوجوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>