للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقدارها قبل استلامها؟ (١)

ج: ليس عليه فيها زكاة إلا بعد قبضها، فإذا قبضها وحال عليها الحول يزكيها، أمَّا ما دامت عند الدولة، أو عند الذي يعطيه العادة، فهي ليست في قدرته ولا يملكها، فقد تحصل وقد لا تحصل، وقد تؤخر وقد تقدم، المقصود أنها لا تكون في ملكه إلا بعد قبضه إياها، فإذا قبض هذه العادة، وبلغت النصاب، وحال عليها الحول زكّاها، فإن أكلها قبل الحول فلا شيء عليه.


(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>