للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنفقها في حاجاته قبل الحول فلا زكاة فيها.

س: يوجد عمارة بها شقق يتم تأجيرها بالشهر، وتارة تبقى الشّقق بدون إيجار لعدة شهور، ويخرج المستأجر ويأتي آخر بعد شهر أو أكثر، فكيف نؤدي زكاة إيجار تلك الشقق، وما حكم المصاريف على تلك الشقق من ناحية إصلاحها بالنسبة للزكاة مأجورين؟

ج: متى أجرت بأجرة وحال عليها الحول تزكى الأجرة، أما إذا تعطلت ما فيها زكاة؛ لأنها للإيجار ما هي للبيع، إذا تعطلت ليس فيها زكاة، لكن إذا أجرها سواء أجرها سنة أو أكثر يزكي، يزكي الأجرة إذا حال عليها الحول، أما لو أجرها لفترة مستعجلة وأكلها، أنفقها في حاجاته ليس فيها زكاة، الزكاة في الأجرة إذا بقيت حتى يحول عليها الحول، يزكيها إذا كانت نصابًا، والنصاب ستة وخمسون جنيهًا من الفضة فأكثر، أو ما يقوم مقامها من الأوراق من العُمل الورقية.

<<  <  ج: ص:  >  >>