للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلم بأنه ليس عليه ديون، ولكنه يريد أن يجمع كي يشتري منزلاً، وما حكم الفلوس التي أخذها من أعمامه وأقاربه، هل يقوم بإرجاعها، أم ماذا يفعل؟ وجهونا مأجورين.

ج: لا يجوز له أخذ فلوس الزكاة ما دام هذا المبلغ الذي أرسل إليه يكفيه في السكن وفي حاجة النفقة، إذا كان راتبه يكفيه لحاجة النفقة وحاجة الأجرة فلا يجوز أن يدفع له شيء من الزكاة لشراء المنزل، أو الاستئجار، أما إذا كان راتبه لا يكفي؛ لكثرة العائلة والنفقة فله أن يأخذ من الزكاة ما يشتري به سكنًا، أو يستأجر به.

<<  <  ج: ص:  >  >>