للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحد أحق بهذا المال من أحد، وما أنا أحق به من أحد, والله ما من المسلمين من أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبدًا مملوكًا, ولكنا على منازلنا من كتاب الله تعالى وقسمنا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وقدمه في الإسلام، والرجل وغناؤه في الإسلام، والرجل وحاجته".

ثم يقول عمر: "والله لئن بقيت لهم ليأتيني الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه" فكأن هذا دليلًا على تصميم عمر بن الخطاب -رضوان الله تبارك وتعالى عليه- أن هذه الأموال التي تأتي لبيت المال عن طريق الجزية أو عن طريق الخراج, أنه لا بد وأن يكون لكل مسلم نصيب في هذه الأموال حتى ولو كان إنسانا عاديًّا، راعي يرعى في صنعاء، في اليمنن، فكان يقسم أنه لا بدّ وأن يصل له نصيبه من هذا العطاء؛ لأنه كما قلنا قال: "والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد" يعني: كل واحد له في هذا المال.

جمع عمر المسلمين لأول عهده وقال: ما يحل للوالي من هذا المال؟ سألهم عمر عندما تولى الخلافة, وقال: ما يحل للوالي من هذا المال؟ أي المال الذي يأتي إلى بيت المال من الجزية والخراج ... وغير ذلك, فقالوا جميعًا أما لخاصته فقوته وقوت عياله لا وكس ولا شطط, وكسوتهم وكسوته للشتاء والصيف، ودابتان إلى جهاده، وحوائجه، وصلاته، وحجه، وعمره, والقسم بالسوية, وأن يعطي أهل البلاد على قدر بلائهم, ويتعاهدهم عن الشدائد والنوازل حتى تنكشف, ويبدأ بأهل الفيء.

وكان عمر إذا احتاج أتى صاحب بيت المال فاستقرضه يعني: جاء إلى صاحب بيت المال فاستقرضه يعني: طلب منه القرض, فاستقرضه فربما عثر, فيأتيه صاحب بيت المال فيتقاضاه فيلزمه فيحتال له عمر, أي: أن عمر كان إذا احتاج إلى أموال لينفقها في مصالح المسلمين, يأتي إلى صاحب بيت المال, وهو ما

<<  <   >  >>