وزكاة الحيوان تجب في النعم أي الإبل، والبقر، والغنم الإنسية بالنص والإجماع، ومن هذه النصوص حديث أبي ذر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:((ما من صاحب إبل، ولا بقر، ولا غنم، لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأثمن، تنطحه بقرونها، وتطؤه بأخفافها، فكلما تعدت أخراها عادت إليه أولها حتى يقضي بين الناس).
وشروط زكاة الحيوان -أي المواشي- ستة: هي الإسلام، والحرية، والملك التام، والنصاب، والحول، والسوم، ويشترط في الحيوان الذي تجب في جنسه الزكاة أن يكون مملوكًا لمسلم بالإجماع، ومعنى ذلك أنه إذا كان مملوكًا لكافر فلا تجب فيه الزكاة؛ لأن من شروط صحة الزكاة الإسلام، وأيضًا أن يكون سائمًا، والسوم معناه أن يرعي لوحده أي بدون أن يكلف صاحبه مئونة المرعى، وأن يكون سائما مدة الحول عند جمهور الفقهاء، وذلك لأن الزكاة عبادة، وهي لا تصح من الكافر حالة كفره، ولأن السائمة لا مئونة فيها؛ لأنها ترعي في كلأ مباح، بخلاف المعلوفة في غير هذا الكلأ المباح؛ لأنها تحتاج إلى مئونة لطعامها وشرابها من مال صاحبها، وكذا الماشية العاملة.
أي أنه من الشروط اللازمة حتى تجب الزكاة في الحيوان أن يكون سائمًا بمعنى أن يرعى بنفسه في كلأ مباح، فإذا كان صاحبه هو الذي يقوم بعلفه، فإنه في هذه الحالة لا تجب في الزكاة، وكذلك بالنسبة للماشية يعتبر ألا تكون عاملة يعني يستعملها الإنسان الذي يزرع الحقل أو المزارع في العمل في الزراعة، فإذا كانت عاملة يعني يستعملها في عمل الزراعة فلا تجب فيها الزكاة، وهذا عند جمهور الفقهاء لكنها حكي عن مالك في الماشية العاملة والمعلوفة الزكاة إذا بلغت نصابًا