وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (التوبة: من الآية: ١٠٣) ودلّ ذلك على أن الأصل في الزكاة أنها تجب في كل مال إلا إذا بينت السنة الشريفة غير ذلك أو يرد دليل شرعي على أن لا مال بعينه، أو أن مالًا بعينه لا تجب فيه الزكاة.
ومصدر المال إما الكسب، أو ما يخرج من الأرض، ونتبين ذلك من قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الأَرْضِ}(البقرة: من الآية: ٢٦٧) وإذا كان القرآن الكريم قد أوجب الزكاة في كل مال إلا أن السنة الشريفة قد بينت أن هذه الفريضة تجب في الأموال الآتية:
الأول أو النوع الأول: النعم، وهي الإبل والبقر والغنم.
والنوع الثاني: هي المعشّرات وهي القوت الذي يجب فيه العشر أو نصف العشر.
والنوع الثالث: هو النقض ويقصد به الذهب والفضة ولو غير مضروب.
والنوع الرابع: عروض التجارة، ونوع الخامس زكاة الفطر.
وهذه الأنواع الخامسة من المال عبارة عن ثمانية أصناف من أجناس المال هي "الذهب، والفضة، والإبل، والبقر، والغنم، والزروع، والنخل، والكرم" أي العنب، ولذلك وجبت الزكاة لثمانية أصناف من طبقات الناس، وقد دل على ذلك قول الله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ}(التوبة: من الآية: ٦٠) فهذه ثمانية أصناف تصرف إليهم أموال الزكاة كما أن الأموال التي تجب فيها الزكاة ثمانية كما ذكرنا.