موقف الفقهاء من أنواع الأموال التي تؤثر فيها الخلطة:
الذين قالوا: إن للخلطة تأثيرًا في الزكاة، اختلفوا بالنسبة للأموال التي تؤثر فيها الخلطة، ويمكن إرجاع هذا الاختلاف إلى رأيين:
الرأي الأول: ويرى أصحابه أن للخلطة تأثيرًا في الماشية فقط، وأما في غير المواشي فلا تأثير للخلطة فيها.
الرأي الثاني: ويرى أصحابه أن للخلطة تأثيرًا في جميع أنواع الأموال، سواء أكانت مواشي، أو أثمان، أو عروضًا تجارية، أو حبوبًا، أو ثمارًا، يرجع في تفصيل هذه الآراء لـ (المغني) لابن قدامة الجزء الثاني صـ٤٩٠ وما بعدها، و (المجموع شرح المهذب) للنووي الجزء الخامس صـ٤٣٠ وما بعدها.
أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي القائلون بأن: للخلطة تأثيرًا في الماشية فقط، وأما في غير المواشي فلا تأثير للخلطة فيها، أقول: استندوا إلى قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((والخليطان ما اجتمع على الحوض، والفحل، والراعي)) ((والخليطان ما اجتمع على الحوض ... )) والمقصود بـ ((الحوض)): هو المكان الذي تشرب منه الماشية، و ((الفحل)): وهذا شيء خاص بالماشية، و ((الراعي)) أيضًا هذا شيء خاص بالماشية، قالوا: فإنه يدل على أن ما لم يوجد فيه ذلك -يعني: ما لم يوجد فيه الحوض والفحل والراعي- لا يكون هناك خلطة مؤثرة.
واستندوا أيضًا إلى قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة)) حيث قالوا: إنه إنما هو خاص بالماشية فقط؛ لأن الزكاة تقل بجمعها تارة، وتكثر أخرى، وسائر الأموال تجب فيها فيما زاد على النصاب بحسابه، فلا أثر لجمعها.