للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحكم يكون إما بإلزام المحكوم عليه بأمرٍ ما كتنفيذ شيء أو إعطاء شيء، وهذا يسمى قضاء إلزام، وإما يمنع الحاكم المنازعة بقوله للمدعي: ليس لك حق عند خصمك بسبب عجزك عن الإثبات، وهذا يسمى قضاء الترك.

الركن الثالث من أركان القضاء: المحكوم به، وهو في قضاء الإلزام ما ألزم به القاضي المحكوم عليه من إيفاء المدعي حقه، وهو في قضاء الترك ترك المدعي المنازعة، وعلى كلٍّ فالمحكوم به هو الحق إما لله أو للعبد أو مشترك بينهما.

الركن الرابع من أركان القضاء: المحكوم عليه، وهو من يصدر الحكم ضده، أو من يستوفى منه الحق سواء أكان مدعى عليه أم لا.

الركن الخامس من أركان القضاء: المحكوم له، وهو المدعي بحقٍّ له سواء أكان خالصًا له كالحق في الدين، أو الالتزام المالي أم خالصًا لله كالحدود الشرعية، أم مشتركًا بين الحقين وكان حق الله هو الغالب، وهو حد القذف في رأي الحنفية، أو حق العبد هو الغالب، وهو الحق في القصاص، فإن كان الحق خالصًا لله أو حق الله فيه غالب فإن المحكوم له هو الشرع، وهنا لا تشترط الدعوى من شخص معين، ويحق لكل شخص حتى القاضي التقدم بالأمر، وهي دعوى الحسبة، وهو الذي تمثله في عصرنا النيابة العامة.

الدعوى وشروطها

ثم ننتقل الآن إلى موضوع آخر وهو الدعوى والبينات فنقول:

الدعوى في اللغة: قولٌ يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره، أو هي الطلب والتمني قال تعالى: {وَلَهُمْ مَا يَدَّعُون} (يس: من الآية: ٥٧) وتجمع على دعاوى ودعاوي.

والدعوى شرعًا: إخبار بحق للإنسان على غيره عند الحاكم.

<<  <   >  >>