للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ودليل فرضية الزكاة من السنة: قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان)).

وأيضًا ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: ((أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث معاذًا إلى اليمن، فقال له: إنك تأتي قومًا أهل كتاب ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأَعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن أطاعوك لذلك فأَعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)).

وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون في جميع العصور على وجوب الزكاة، واتفق الصحابة على قتل مانعيها، وفي ذلك يقول أبو بكر -رضي الله عنه-: "والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقاتلتهم على منعها".

ولهذا الإجماع قال الفقهاء: إن من اعتقد عدم وجوب الزكاة فقد كفر؛ لأنه أنكر شيئًا معلومًا من الدين بالضرورة؛ أما من منعها فقط مع الإيمان بوجوبها فلا يكفر، وإنما يكون عاصيًا، ويؤمر بأدائها، فإن امتنع أخذت منه قهرًا ولو بقتال، كما فعل أبو بكر -رضي الله عنه- مع مانعي الزكاة.

فإن كان المنكر مع الإنكار جاحدًا لوجوبها فقد كفر، وقتل بكفره، هذا إن لم يتب ويؤديها كما يقتل المرتد؛ لأن وجوب الزكاة معلوم من الدين بالضرورة، فمن جحد وجوبها فقد كذب الله -عز وجل- وكذب رسوله- صلى الله عليه وسلم- ولذلك يحكم بكفره.

وهذا في الزكاة المجمع على وجوبها وإخراجها.

<<  <   >  >>