التي المقصود منها المنفعة قال: ليس فيه زكاة، ومن شبهه بالتبر والفضة المقصود منها المعاملة بها قال فيه الزكاة، وكذا اختلافهم في الآثار والنصوص الشرعية الواردة في ذلك.
والذين قالوا بوجوب الزكاة في الحلي المباح استدل هؤلاء ومن وافقهم على مذهبهم بالنصوص والآثار التي تؤيدهم فيما ذهبوا إليه، ومنها ما رواه الترمذي بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:((أن امرأة أتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب -مسكتان يعني ما تلبسه المرأة في يدها لتتزين بها، ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب- فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما صورين من النار يوم القيامة؟ قال فخلعتهما، فألقتهما إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: هما لله عز وجل ولرسوله)) وقد روي هذا الحديث بعدة روايات مختلفة عند الترمذي، وأبي داود، والنسائي، وفيها قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((فأديا زكاته)).
فهذا الحديث واضح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بين للمرأة أن الزكاة واجبة على هذا الذهب الذي في يد ابنتها، على الرغم من أن البنته كانت تلبسه تتحلى به، فهذا واضح في أن الزكاة تجب -بناء على هذا الحديث- تجب في هذا الحلي المباح بدليل تصريح النبي -صلى الله عليه وسلم- على ذلك عندما قال:((فأديا زكاته)) يعني أخرجي الزكاة عن هذا الذهب، الذي هو في يد ابنتك.
وأيضا استدلوا بحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: ((دخل علي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرأى في يدي فتخات من ورِق -الورِق الذي هو الفضة- فقال: ما هذا يا عائشة؟