للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرأي الرابع: ويقول أن الإمام تنعقد بخمسةٍ يجتمعون على عقدها، أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة، واستدل أصحاب هذا الرأي بأمرين:

الأمر الأول: بأن بيعة أبي بكر -رضي الله عنه- انعقدت بخمسةٍ بايعوه، ثم تابعهم الناس فيها، وهؤلاء الخمسة هم: عمر بن الخطاب، وأبو عبيدة بن الجراح، وأُسيد بن حُضير، وبشر بن سعد، وسالم مولى أبي حذيفة -رضي الله عنهم أجمعين.

والأمر الثاني: أن عمر -رضي الله عنه- لما أراد أن يعهد قبل موته عهد إلى ستة من الصحابة ليختاروا أحدهم برضا الخمسة.

الرأي الخامس ويقول: بأنه يكفي بانعقاد البيعة أن يقوم بها أربعة؛ لأن الأربعة أكثر نُصب الشهادة.

الرأي لسادس ويقول: بأن الإمامة تنعقد بمبايعة ثلاثة؛ لأنها جماعة.

الرأي السابع ويقول: بأن أقل عدد تنعقد به الإمامة رجلان من أهل الورع والاجتهاد كعقد الزواج لا يصح إلا إذا شهد عليه شاهدان.

الرأي الثامن ويقول: بأن الإمامة تنعقد بعلماء الأمة الذين يحضرون موضع الإمام، وليس لذلك عدد مخصوص.

الرأي التاسع ويقول: يكفي في انعقاد الإمامة أن يقوم بالبيعة واحدٌ فقط، لكن بشروط:

الشرط الأول: أن يكون من تولى العقد من العلماء المجتهدين.

الثاني: أن يكون هذا العاقد ممن يتصفون بالورع.

الشرط الثالث: أن يكون معدودًا من أهل الرأي والتدبير.

الشرط الرابع: أن يكون قد حاز الشهرة عند جماهير الأمة.

<<  <   >  >>