للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦ - أن يقدم حق الله تعالى على حق غيره، إذ أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى)).

٧ - أن يكون الوزير خبيرًا بأحوال الرعية، وأن يشارف بنفسه الأعمال، وعليه ألا يكل إلى غيره ما يختصّ بمباشرة طلبًا للراحة وللدعة.

هذه هي الأمور التي تتفق فيها الوزارتان وزارة التفويض ووزارة التنفيذ، فكل هذه الأمور التي ذكرناها يجب أن يتصف بها وزير التفويض ويتصف بها أيضًا وزير التنفيذ.

ثانيا: أوجه الاختلاف بين الوزارتين:

تظهر هذه الاختلافات بين الوزارتين من جهة أصل التقليد، ومن جهة الشروط المطلوبة في كل وزير، ومن جهة حقوق النظر أو الاختصاص كما يلي:

فمن ناحية أصل التقليد تختلف الوزارتان، إذ يلزم لوزارة التفويض عقد وتولية وليس كذلك وزارة التنفيذ، بل يكتفى فيها بمجرد الإذن كما تقدم، ومن ناحية الشروط المعتبرة في الوزارتين نجد أن الحريّة معتبرة في وزارة التفويض دون وزارة التنفيذ وكذلك الإسلام، وأيضًا العلم بالأحكام الشرعية المفتقر لأن يكون الوزير مجتهدًا فهو معتبر في وزارة التفويض دون وزارة التنفيذ، وكذلك المعرفة بأمري الحرب والخراج معتبرة في وزارة التفويض فقط.

وأما من ناحية حقوق النظر أو الاختصاصات المنوطة بالوزراء فتختلف الوزارتان فيما يلي:

١ - يجوز لوزير التفويض مباشرة الحكم والنظر في المظالم وليس ذلك لوزير التنفيذ.

٢ - يجوز لوزير التفويض أن يستقلّ بتقليد الولاة وليس ذلك لوزير التنفيذ.

٣ - يجوز لوزير التفويض أن ينفرد بتسيير الجيوش وتدبير الحروب وليس ذلك لوزارة التنفيذ.

<<  <   >  >>