لليمين كيفية معينة، سواء كانت يمينًا مردودة أم مع الشاهد أم يمينًا من المدعى عليه، فقد اتفق العلماء على: أن اليمين تكون بالله -عز وجل- دون غيره، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت)) ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((من حلف بغير الله فقد كفر)).
واتفقوا أيضًا على: أن اليمين المشروعة في الحقوق التي هي براء بها المدين هي اليمين بالله.
وقال الشافعية: يندب تغليظ اليمين، وإن لم يطلب الخصم تغليظها فيما ليس بمال، ولا يقصد به مال، كنكاح وطلاق ولعان وقصاص ووصاية ووكالة وفي مال يبلغ نصاب زكاة لا فيما دونه، والتغليظ يكون مثلًا: بزيادة أسماء وصفات الله -عز وجل- كأن يقول: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم السر والعلانية، أو بالله الطالب الغالب المدرك المهلك الذي يعلم السر وأخفى.
وقال الحنابلة: اليمين التي هي براء بها المدين هي اليمين بالله، وإن كان الحالف كافرًا، لقوله تعالى:{فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا}(المائدة: من الآية: ١٠٧) وقوله سبحانه: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ}(النور: من الآية: ٥٣).
قال بعض المفسرين: من أقسم بالله فقد أقسم جهد اليمين.
وقال الحنفية: للقاضي أن يحلف المسلم من غير تغليظ مثل: بالله أو والله، وله أن يغلظ أن يؤكد اليمين بذكر أوصاف الله تعالى، مثل قوله قل: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما