للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقرة (ب): إذا سار جريان المحاكم الشرعية على التطبيق على المفتي به من المذهب المذكور، ووجد القضاة في تطبيقها على مسألة من مسائله مشقة ومخالفة لمصلحة العموم، يجري النظر والبحث فيها من باقي المذاهب بما تقتضيه المصلحة، ويقرر السير على ذلك المذهب مراعاة لما ذكر.

ونص قرار الهيئة القضائية السابق على تحديد الكتب المعتمدة في المملكة من المذهب الحنبلي، فجاء فيه: أن يكون اعتماد المحاكم في سيرها على مذهب الإمام أحمد على الكتب التالية:

(شرح المنتهى) أي: (منتهى الإرادات) لمنصور بن يوسف البهوتي ثم (شرح الإقناع).

النقطة الثانية: أنواع المحاكم:

تتكون المحاكم الشرعية من أربعة أنواع، هي:

النوع الأول: مجلس القضاء الأعلى، ويتألف من أحد عشرة عضوًا، خمسة متفرغين بدرجة رئيس محكمة تمييز، ويختص مجلس القضاء الأعلى بالإشراف على المحاكم، وتقرير المبادئ العامة الشرعية في المسائل التي يراها وزير العدل.

النوع الثاني: محكمة التمييز، وتتألف محكمة التمييز من: رئيس وعدد كاف من القضاة، وتتكون محكمة التمييز من ثلاثة دوائر، يرأس كل منها الرئيس، أو أحد نوابه.

<<  <   >  >>