للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نقول: يصير من حق الأمة أن تجتهد في مجلس الشورى في إقرار تشريع مالي جديد ينص على اعتبار الأرض المفتوحة وقفًا على المسلمين, وذلك بعد أن اقتنع أصحاب الشورى بوجهة نظر الخليفة عمر بن الخطاب, وقالوا له: الرأي رأيك يا عمر, فنعم ما قلت وما رأيت.

وهكذا وافق هذا المجلس -مجلس الشورى الذي شكله عمر بن الخطاب- على رأي عمر بن الخطاب بعد أن ذكر لهم الحجج والأدلة التي استند إليها، ولما وافقوا على ما رآه عمر عندئذٍ كتب الخليفة عمر بن الخطاب إلى قادة الجيوش في الولايات بهذا القرار, أبلغهم بهذا القرار الذي اتخذ بناء على مجلس الشورى الذي كونه, والقرار -كما قلنا- إبقاء الأرض وقفًا على المسلمين, أي: أن الأرض تستمر في يد أصحابها يفرض عليها الخراج أو ضريبة الخراج, وتفرض طبعا الجزية على سكانها, كتب الخليفة عمر بن الخطاب إلى قادة الجيوش في الولايات بهذا القرار, ومن بينهم سعد بن أبي وقاص الذي كان أول من أثار جنده بالعراق تلك القضية, فقال له أن ينظر ما أجلب به الناس من كراع أو مال -الكراع يقصد بها الأسلحة هنا- فيقسمه بين من حضر من المسلمين, ويترك الأرض والأنهار لعمالها وأصحابها, ليكون ذلك في أعطيات المسلمين, أي ليكون ذلك مصدرًا من مصادر أو موردًا من موارد الدولة الإسلامية أو يدفع منها أعطيات المسلمين ويتحقق بها مصلحة المسلمين, وصارت الأرض المفتوحة تكون موردًا ماليًا ثابتًا ووقفًا على الأمة بتعاقب أجيالها.

وإذا نظرنا إلى نظام العطاء في زمن الخليفة عمر بن الخطاب نقول: استلزم تطبيق التشريع المالي الجديد الخاص بالأراضي المفتوحة خلق أداة تنفيذية تشرف على متطلباته, ذلك أن هذا التشريع نص على تعويض الجند بمنحهم أعطيات مقابل الأرض التي كانوا يتطلعون إلى قسمتها فيما بينهم, يعني سيدنا عمر بن الخطاب وإن كان لم يقسم الأرض على الغانمين وعلى المقاتلين إلا أنه عوضهم عن ذلك, ببعض الأموال الأخرى, وجاء الإحصاء الخاص بمساحة تلك الأراضي المفتوحة

<<  <   >  >>